ابن عبد البر
238
التمهيد
ومكحول الشامي ويحيى بن سعيد الأنصاري والمزني وقال أنا برئ من قول مالك في أنه لا يسهم إلا لفرس واحد قال والفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث وصاحبه كالراجل هذه حجته قال ولم يجاهد مالك ولا شاهد الثغور هذا كله قول ابن الجهم قال أبو عمر القياس ألا يسهم إلا لفرس واحد ولو أسهم لفرسين لأسهم لثلاثة وأكثر وهم لا يقولون بهذا والفرس آلة والآلات لا يسهم لها ولولا الأثر في الفرس ما أسهم له ولا أعلم أحدا قال يسهم لأكثر من فرسين إلا ما ذكره ابن جريج عن سليمان بن موسى قال إذا أدرب الرجل بأفراس قسم لكل فرس سهمان ذكره محمد بن بكر وعبد الرزاق عن ابن جريج